شموع محمد شمخ
اخي وأختي نورت المنتدي نتشرف بوجودك معنا بالمنتدى


ويسعدنا انضمامك إلى اسرتنا المتواضعه

نأمل من الله أن تنشر ابداعاتك في هذا المنتدى

فأهـــــــــلاً وسهـــــــــــــــلاً بك

ننتظــــــــــر الابداعات وننتظر المشاركات

ونكرر الترحيب بك

وتقبل خالص شكري وتقديري||محمدابراهيم شمخ

شموع محمد شمخ
اخي وأختي نورت المنتدي نتشرف بوجودك معنا بالمنتدى


ويسعدنا انضمامك إلى اسرتنا المتواضعه

نأمل من الله أن تنشر ابداعاتك في هذا المنتدى

فأهـــــــــلاً وسهـــــــــــــــلاً بك

ننتظــــــــــر الابداعات وننتظر المشاركات

ونكرر الترحيب بك

وتقبل خالص شكري وتقديري||محمدابراهيم شمخ

شموع محمد شمخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شموع محمد شمخ

شموع محمد شمخ
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فقه الصلاة الجزء التاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدابراهيم شمخ
صاحب الموقع
صاحب الموقع
محمدابراهيم شمخ


عدد المساهمات : 1838
نقاط : 5375
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمر : 59
الموقع : دمياط

فقه الصلاة الجزء التاني Empty
مُساهمةموضوع: فقه الصلاة الجزء التاني   فقه الصلاة الجزء التاني Emptyالأحد 20 نوفمبر 2011, 12:45 pm








فقه الصلاة الجزء التاني

فقه الصلاة الجزء التاني 443619124mt8
لأقسامها وشروطها

أ – أقسام الصلاة :

تنقسم الصلاة إلى ثلاث أقسام : فرض ، وسنة ، ونفل :
1- الفرض :

الفرض من الصلاة هو الصلوات الخمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ،
والصبح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد،
من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن
يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء
غفر له ) رواه أحمد .

2- السنة :
السنة من الصلاة كالوتر، ورغيبة الفجر، والعيدان، والكسوف، والاستسقاء،
وهذه سنن مؤكدة . أما تحية المسجد، والرواتب مع الفرائض، والركعتان بعد
الوضوء، وصلاة الضحى، والتراويح، وقيام الليل، فهي من السنن غير المؤكدة .

3- النفل :
النفل هو ما عدا السنن المؤكدة، وغير المؤكدة ما كان من صلاة مطلقة بليل أو نهار .



ب – شروط الصلاة :

الإسلام ، فلا تجب على كافر ، إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالصلاة
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله
إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ولقوله
لمعاذ : ( فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله
، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم
وليلة ) رواه البخاري .

العقل ، فلا تجب الصلاة على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى
يعقل ) رواه أبو داود والحاكم وصححه .

البلوغ ، فلا تجب على صبي حتى يحتلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وعن
الصبي حتى يحتلم ) . غير أنه يؤمر بها ويصليها استحباباً لقوله صلى الله
عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا
بلغوا عشراً ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه الترمذي .

دخول وقتها ، فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها ، لقوله تعالى : ( إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) . أي ذات وقت محدد . ولأن جبريل نزل
فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ، فقد قال له : قم فصله ، فصلى
الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين
صار ظل كل شيءٍ مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصله ، فصلى المغرب حين
وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ،
ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، ثم جاءه من الغد للظهر ، فقال : قم فصله ،
فصلى الظهر حين صار ظل كل شيءٍ مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ،
فصلى العصر حين صار ظل كل شيءٍ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل
عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال ثلث الليل ، فصلى العشاء
، ثم جاءه حين أسفر جداً فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين
هذين وقت ) رواه أحمد والنسائي والترمذي .

النقاء من دم الحيض والنفاس ، فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى
تطهر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة )
رواه البخاري ومسلم .

الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء ، ومن الحدث الأكبر ، وهو عدم
الغسل من الجنابة ، ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) رواه مسلم .

ستر العورة ، لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فلا تصح صلاة
مكشوف العورة ، إذ الزينة من الثياب ، ما يستر العورة إلا للمضطر . وعورة
الرجل ما بين سرته وركبته ، وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها لقوله صلى
الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه أبو داود .
وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار ، فقال : ( إذا
كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) رواه الترمذي والحاكم .

استقبال القبلة ، إذ لا تصح لغيرها ، لقوله تعالى : ( وحيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره ) – المسجد الحرام – غير أن العاجز عن استقبالها لخوفٍ ، أو
مرض ونحوهما يسقط عنه هذا الشرط لعجزه ، كما أن المسافر له أن يتنفل على
ظهر دابته حيثما توجهت للقبلة ولغيرها ، إذ رؤي صلى الله عليه وسلم فقه الصلاة الجزء التاني Frown يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ) رواه مسلم .













فقه الصلاة الجزء التاني

فقه الصلاة الجزء التاني 443619124mt8
لأقسامها وشروطها

أ – أقسام الصلاة :

تنقسم الصلاة إلى ثلاث أقسام : فرض ، وسنة ، ونفل :
1- الفرض :

الفرض من الصلاة هو الصلوات الخمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ،
والصبح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد،
من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن
يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء
غفر له ) رواه أحمد .

2- السنة :
السنة من الصلاة كالوتر، ورغيبة الفجر، والعيدان، والكسوف، والاستسقاء،
وهذه سنن مؤكدة . أما تحية المسجد، والرواتب مع الفرائض، والركعتان بعد
الوضوء، وصلاة الضحى، والتراويح، وقيام الليل، فهي من السنن غير المؤكدة .

3- النفل :
النفل هو ما عدا السنن المؤكدة، وغير المؤكدة ما كان من صلاة مطلقة بليل أو نهار .



ب – شروط الصلاة :

الإسلام ، فلا تجب على كافر ، إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالصلاة
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله
إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ولقوله
لمعاذ : ( فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله
، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم
وليلة ) رواه البخاري .

العقل ، فلا تجب الصلاة على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى
يعقل ) رواه أبو داود والحاكم وصححه .

البلوغ ، فلا تجب على صبي حتى يحتلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وعن
الصبي حتى يحتلم ) . غير أنه يؤمر بها ويصليها استحباباً لقوله صلى الله
عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا
بلغوا عشراً ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه الترمذي .

دخول وقتها ، فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها ، لقوله تعالى : ( إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) . أي ذات وقت محدد . ولأن جبريل نزل
فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ، فقد قال له : قم فصله ، فصلى
الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين
صار ظل كل شيءٍ مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصله ، فصلى المغرب حين
وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ،
ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، ثم جاءه من الغد للظهر ، فقال : قم فصله ،
فصلى الظهر حين صار ظل كل شيءٍ مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ،
فصلى العصر حين صار ظل كل شيءٍ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل
عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال ثلث الليل ، فصلى العشاء
، ثم جاءه حين أسفر جداً فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين
هذين وقت ) رواه أحمد والنسائي والترمذي .

النقاء من دم الحيض والنفاس ، فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى
تطهر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة )
رواه البخاري ومسلم .

الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء ، ومن الحدث الأكبر ، وهو عدم
الغسل من الجنابة ، ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) رواه مسلم .

ستر العورة ، لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فلا تصح صلاة
مكشوف العورة ، إذ الزينة من الثياب ، ما يستر العورة إلا للمضطر . وعورة
الرجل ما بين سرته وركبته ، وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها لقوله صلى
الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه أبو داود .
وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار ، فقال : ( إذا
كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) رواه الترمذي والحاكم .

استقبال القبلة ، إذ لا تصح لغيرها ، لقوله تعالى : ( وحيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره ) – المسجد الحرام – غير أن العاجز عن استقبالها لخوفٍ ، أو
مرض ونحوهما يسقط عنه هذا الشرط لعجزه ، كما أن المسافر له أن يتنفل على
ظهر دابته حيثما توجهت للقبلة ولغيرها ، إذ رؤي صلى الله عليه وسلم فقه الصلاة الجزء التاني Frown يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ) رواه مسلم .


الشيخ العيوطى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www0123.forumegypt.net
 
فقه الصلاة الجزء التاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه الصلاة الجزء الثالث
» فقه الصلاة
» كيف تعشق الصلاة
» وقوف المرأة من الرجل في الصلاة
» القراءة في الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شموع محمد شمخ :: المنتدي العام :: قسم القرآن الكريم والحديث :: الفتاوي الاسلامية-
انتقل الى: