شموع محمد شمخ
اخي وأختي نورت المنتدي نتشرف بوجودك معنا بالمنتدى


ويسعدنا انضمامك إلى اسرتنا المتواضعه

نأمل من الله أن تنشر ابداعاتك في هذا المنتدى

فأهـــــــــلاً وسهـــــــــــــــلاً بك

ننتظــــــــــر الابداعات وننتظر المشاركات

ونكرر الترحيب بك

وتقبل خالص شكري وتقديري||محمدابراهيم شمخ

شموع محمد شمخ
اخي وأختي نورت المنتدي نتشرف بوجودك معنا بالمنتدى


ويسعدنا انضمامك إلى اسرتنا المتواضعه

نأمل من الله أن تنشر ابداعاتك في هذا المنتدى

فأهـــــــــلاً وسهـــــــــــــــلاً بك

ننتظــــــــــر الابداعات وننتظر المشاركات

ونكرر الترحيب بك

وتقبل خالص شكري وتقديري||محمدابراهيم شمخ

شموع محمد شمخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شموع محمد شمخ

شموع محمد شمخ
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدابراهيم شمخ
صاحب الموقع
صاحب الموقع
محمدابراهيم شمخ


عدد المساهمات : 1838
نقاط : 5375
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمر : 59
الموقع : دمياط

قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور   قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور Emptyالجمعة 04 ديسمبر 2015, 6:36 am

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مــادة 1
يعمل بأحكام قانون المرور المرافق .
ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والاتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1984 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941 . ، وكما يلغى كل من يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
مــادة 2
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة ، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .
مــادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1363 ( 94 اغسطس سنة 1973 )
قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
الباب الاول
تنظيم المرور فى الطرق العامة
الفصل الاول
استعمال الطريق العام فى المرور
مادة1 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
- ” يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق العام او يعطل او يعوق استعمال الغير له ، او يقلق الراحة او يضر بالبيئة .
ويقصد بالطرق فى تطبيق احكام هذا القانون الطريق العام العام ، والطرق التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات او تجمعات سكنية او صناعية او سياحية او لى تجمعات اخرى ” .
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام العام ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام العام . ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب الترخيص .
الفصل الثانى
المركبات وانواعها
مادة 3
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما اعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .
المركبات نوعان :
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية ( الموتوسيكل ) والالية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .
ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية وغير الالية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان .
ويلحق وزير الداخلية ، بقرار منه ، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية الا فيما ورد به نص فى هذا القانون .
الفرع الاول – مركبات النقل السريع
مادة 4 ( الغى تدبير سحب اللوحات من المادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 )
السيارة مركبة ذات محرك إلى تسر لواسطته ا ومن أنواعها ما يلى :
( 1 ) سيارة خاصة : وهى المعدة للاستعمال الشخصى .
( 2 ) سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب باجر شامل عن الرحلة .
ويجوز طبقا للقواعد التى يصدرها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب باجر عن الراكب ، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها الا بتصريح من قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تسحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة اشهر تلغى الرخصة .
( 3 ) سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها .
( أ ) سيارة نقل عام للركاب ( اتوبيس أو تروللى باس ) : وهى المعدة لنقل الركاب باجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .
( ب ) سيارة نقل خاص للركاب ( اتوبيس مدارس أو اتوبيس خاص ) وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة .
( جـ ) اتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( د ) اتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( 4 ) سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وفى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( 5 ) سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .
( 6 ) سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .
ويجوز قيادة هذا السيارة برخصة قيادة خاصة .
مادة 5
الجرار مركبة ذات محرك إلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .
مادة 6
المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى .
ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة .
مادة 7 ( الغيت عبارة الدراجة النارية ومااتعلق بها من أحكام من هذه االمادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 )
الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، لها عجلتان أو ثلاثة ولا يمكن تصميمها عل شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .
الفرع الثانى
مركبات النقل البطئ
مادة 8
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط . ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق .
مادة 9
العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالاتى :
( 1 ) عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
( 2 ) عربة نقل كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الاشياء .
( 3 ) عربة نقل مرتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .
( 4 ) عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .
الباب الثانى
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
الفصل الاول – رخص تسيير مركبات النقل السريع
مادة 10
يقدم طلب الترخيص عن مالك المركبة أو نائبة إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة .
ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية .
مادة 11
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
( 2 ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك .
( 3 ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الفحص الفنى .
مادة 12
لا تسرى الرخصة الا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة . فيما عدا السيارات الخاصة ، فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجوز تسيير المركبة فى جميع انحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد .
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا فى أى رقت .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحديد النماذج اللازمة لذلك .
مادة 13
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها وأماكن وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها .
وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من مكان مناسب ، وتكون إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها ، اما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات .
مادة 14
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات الا للمركبة المنصرفة لها أو ابدال اللوحات أو تغيير بياناتها والا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة . وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة اشهر على إلغاء الترخيص .
مادة 15 ( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 )
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا .
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى .
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو احداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم .
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
مادة 16 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فاذا كان التغيير الى محافظة اخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى اجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك الغاء الترخيص ومنح رخصة ولواحات معدنية مؤقتة بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الاقامة ” .
مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
مادة 17 : – ” على المرخص له اخطار قسم المرور المختص قبل اجراء اى تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة او فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وفى جميع الاحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه واتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الاجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للاخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة .
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير او التلاعب فى الاجزاء الجوهرية بالحبس ” .
مادة 18
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إداراتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ، ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون .
مادة 19
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة أخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وان يتم الأخطار واستيفاء جميع أجرا مات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، والا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد الا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .
مادة 20
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزع من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت وصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال ، وعليه الأخطار بانتهاء مهمته ومن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .
مادة 21
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة اشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الأخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
مادة 22
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء اجله دون تجديد .
ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.
مادة 23 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع اداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد الا بعد اداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد اقصى خمس سنوات ، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة احكام هذا القانون ، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة 11 من هذا القانون ، فاذا اسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة اخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الاسباب خلال اسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يقلق الراحة او يضر بالبيئة .
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الاعفاء من الفحص الفنى ” .
مادة 24
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها ، تسحب الرخصة واللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية الا بعد استيفاء إجراءات التجديد مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة .
فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبات إجراءات الترخيص الجديد .
مادة 25 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
- ” يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات او الاتجار فيها او استيرادها او اصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى ، وكذا للاشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها احدى هذه العمليات للغير ، وذلك بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد اغراض استعمالها .
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة او استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة يلغى الترخيص اداريا ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص ”
مادة 26 ( الغى تدبير سحب اللوحات إداريا من المادة بالقانون 155 لسنة 1999 )
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا وذلك القانون فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية . وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
مادة 27
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون .
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع ، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
مادة 28
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها فى دائرة المحافظة .
وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته .
ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات
( تاكسيميتر ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص .
ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة فى أى وقت ، فإن وجدت به خللا سحب رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة اداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما ، ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة الا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وفى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة اشهر يضبط العداد إداريا ويتعين سحب رخصة السيارة ولوحاتها ورخصة القيادة مادة ثلاثين يوما .
مادة 29
يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب ، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة .
ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة ، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات ، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها واقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب .
تسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة الخاصة بسيارات النقل وسيارات النقل العام للركاب .
مادة 30
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير من شروطه وإجراءاته ، بعضها أو كلها المركبات المصممة لتكون صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء .
مادة 31
لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك .
مادة 32 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
- ” يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز اعادة ترخيصها او رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما ،وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة اشهر ، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها ” .
مادة 33 ( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 )
لضباط الشرطة ورجال المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر بها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة ، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور فإذا أسفر الفحص الفنى للمركبة عن عدم توافر أى من هذه الشروط سحبت الرخصة واللوحات المعدنية إلى حين استيفائها ، مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك ، ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص .
الفصل الثانى
رخص قيادة مركبات النقل السريع
مادة 34 (البنود 1و2و3و4و13 من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .
وانواع رخص القيادة كالآتى :
1 – رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الاجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على الفى كيلو جرام .
2 – رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .
3 – رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقتين ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 2 .
4 – رخصة قيادة درجة اولى : تجيز لحاملها قيادة جميع انواع السيارات ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 3 .
( 5 ) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .
( 6 ) رخصة قياد مترو او ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .
( 7 ) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .
( 8 ) ملغاة .
( 9 ) رخصة قيادة دراجة آلية : وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية .
(10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .
( 11 ) رخصة قيادة شرطة : وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .
( 12 ) رخصة قياد للتجربة : تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبة النقل السريع .
(13 ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم : تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات “ .
مادة 35 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
1 – الا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين 1 ، 7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2 – لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزة عن القيادة .
3 – أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الامية الصادرة من الهيئة العامة لمحو امية وتعليم الكبار .
4 – اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد اداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم واحوال استحقاقه .
5 – بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة السابقة الا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احد الجرائم المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها او سبق معاقبته لقيادته مركبة او تحت تأثير خمر او مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة او سقوطها بمضى المدة ، او كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية اجراءات اخطار الادارة العامة للمرور بالاحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .
وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد باحكام البند 5 من هذه المادة او الفقرة الثانية من المادة 36 ” .
مادة 36
يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة .
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى
الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات ، فلا يجوز منح ترخيص القيادة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .
مادة 37 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون كما يلى :
1 – عشر سنوات بالنسبة للبند 1 .
2 – خمس سنوات بالنسبة للبنود 5 ، 7 ، 12 .
3 – ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 .
4 – ستة اشهر بالنسبة للبند 13 .
5 – مدة الخدمة بالنسبة للبندين 10 ، 11 .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من هذا القانون ” .
مادة 38
على المرخص له عند تغيير محل أقامته أخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغير بكتاب موص عليه ، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة .
مادة 39
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على الا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعقد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد .
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها .
مادة 40
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www0123.forumegypt.net
 
قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شموع محمد شمخ :: المنتدي العام :: طريقة التسجيل في المنتدي لكي تصبح عضوا :: قانون المرور رقملسنة197366-
انتقل الى: